الثلاثاء، 12 أكتوبر 2010

في بيان الملتقى الثاني للتأمين التعاوني:القرة داغي يدعو الحكومات الإسلامية لضبط تشريعات التأمين التعاوني شرعياً

الدوحة-الشرق: 12/10/2010م
دعا العلماء والباحثون والمختصون المشاركون في الملتقى الثاني للتأمين التعاوني الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض 10 الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة.
جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي تلاه فضيلة الشيخ د.علي محي الدين القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.. واقترح المشاركون في الملتقى -الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل المنبثقة منه رابطة العالم الإسلامي وشاركت "مؤسسة رسالة الإسلام" كراع إلكتروني له- إنشاء هيئة حكومية منفصلة تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها، وأكدوا أنه يمكن الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني.. كما أصدروا في بيانهم الختامي عدة قرارات تخص تعريف التأمين التعاوني وإشكالية الفائض التأميني وكيفية توزيعه، فضلا عن موضوعات أخرى ذات علاقة بصناعة التأمين التعاوني.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد انعقد بحمد الله وتوفيقه الملتقى الثاني للتأمين التعاوني بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل المنبثقة منه رابطة العالم الإسلامي في قاعة الملك فيصل بفندق الأنتركونتننتال بالرياض يومي الأربعاء والخميس 27 و28/10/1431هـ الذي وافق 6 و7/10/2010م برعاية كريمة من معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمختصين في مجال التأمين التعاوني والمهتمين بالتأمين بصورة عامة والتأمين الإسلامي على وجه الخصوص من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقد استعرض المجتمعون البحوث وأوراق العمل المقدمة والتي حظيت بنقاش مستفيض حول ما تضمنته من أفكار وأطروحات علمية، وانتهى المجتمعون بالأغلبية وفي بعضها بالإجماع إلى ما يلي:
أولا: حقيقة التأمين التعاوني:
(أ) أكد المجتمعون على تعريف التأمين التعاوني المذكور في البيان الختامي وتوصيات الملتقى الأول للتأمين التعاوني.
(ب) التمييز بين مفهوم التعاون ومفهوم التعاون ومفهوم التبرع.
رأى المجتمعون أن التعاون المكون للتأمين التعاوني لا يعد تبرعا محضا ولا معارضة محضة بل له معنى مستقل أساسه التعاون والاشتراك في درء آثار المخاطر؛ ولذا فإن معنى التبرع الذي يتردد عند مناقشة التأمين التعاوني إنما هو ذلك المعنى المتعلق بالنظر إلى الأثر على مجموع المشتركين (المستأمنين) وليس بالنظر إلى نية كل فرد ولا الجزاء الأخروي المرتبط بذلك.
(ج) الذمة المالية لصندوق التأمين.
رأى المجتمعون أن توافر الذمة المالية المستقلة لصندوق التأمين التعاوني هو أنسب التطبيقات المعاصرة للتامين التعاوني، لكنه لا يعد شرطا لصحة كون التأمين تعاونيا مع التأكيد على ضرورة الفصل بين حساب تأمين حملة الوثائق وبين حساب المساهمين الذي يعد من أهم مبادئ التأمين التعاوني.
ثانيا: الفائض التأميني
(أ) تعريف الفائض.
تداول المجتمعون عدة تعريفات للفائض التأميني، وقد توجه الملتقى إلى تعريفه بأنه ما يتبقى من موارد صندوق المشتركين (المستأمنين) وعوائدها بعد خصم المصروفات والتعويضات.
(ب) طريقة توزيع الفائض التأميني.
بعد التأكيد على ما جاء بالتوصية الخاصة بالفائض في الملتقى الأول التي تضمنت أن الفائض في ملك لصندوق التأمين، توصل المجتمعون إلى أن من طرق توزيع الفائض عند اختيار توزيعه ما يأتي:
(ج) التحايل على استهلاك الفائض التأميني.
بما أن الفائض يعد من أهم المبادئ العملية للتأمين التعاوني لذلك يجب الحفاظ عليه ولا يجوز التحايل للوصول إلى استهلاك الفائض من قبل الشركة المديرة إذا كانت وكيلا بأجر مرتبط بنسبة مئوية من اشتراكات الصندوق. وهل للشركة أن تجعل مقابل عملها نسبة مئوية من الفائض؟ هذه مسألة تحتاج إلى مزيد دراسة وبحث.
ثالثا: التجارب والتطبيقات الحالية للتأمين التعاوني
رأى المجتمعون أهمية التمييز بين الحالات الاستثنائية والطارئة في تجارب التأمين التعاوني وتطبيقاته الحالية التي يجب أن تبقى في دائرة الاستثناءات دون التوسع فيها، وبين الأصل العام الذي ينبغي أن يقوم عليه التأمين التعاوني ويستمر عليها.
رابعا: المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث
تداول المجتمعون جملة من المسائل الشرعية المتعلقة بالتأمين التعاوني ورأوا أنها تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق ومنها:
(أ) إدارة المخاطر في التأمين التعاوني.
(ب) العجز في صندوق التأمين التعاوني ووسائل علاجه والبدائل المناسبة التي تتفق مع حقيقة التأمين التعاوني.
(ج) تطبيقات التصرف في الفائض التأميني.
(د) جعل العوض الذي تستحقه الشركة مقابل أعمال التأمين نسبة مئوية من الفائض.
(هـ) التأصيل لنوعية التعاون في التأمين التعاوني ودراسة تطبيقات هذا المفهوم في المعاملات المالية.
خامسا: توصيات عامة
(أ) التنظيم والحوكمة.
أكد المجتمعون على دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة، وفي سبيل ذلك يمكن إنشاء هيئة حكومية منفصلة تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها كما يمكن الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني.
(ب) ابتكار وتطوير المنتجات المستقبلية.
أوصى المجتمعون كل من له القدرة من شركات التأمين والباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة بالعمل على تطوير وابتكار صيغ تأمينية وتعاونية جديدة.
(ج) استمرار مثل هذا الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله.
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
لجنة الصياغة
1. توزيع الفائض على جميع المشتركين (المستأمنين) في صندوق التأمين كل حسب نسبة ما دفعه من الاشتراكات السنوية. 3. ملاحظة نسبة التعويض إلى القسط المدفوع بحيث إذا استنفد التعويض كل المبلغ المدفوع من المشترك فلا يستحق شيئا من الفائض. وإذا كان مبلغ التعويض يعادل نصف ما دفعه المشترك فإنه يستحق نصف فائضه وهكذا نسبة وتناسب. 2. عدم إعطاء الفائض لمن عُوض من المشتركين مهما كانت نسبة التعويض.
علي محي الدين القرة داغي رئيسا- د. محمد بن سعدو الجرف عضوا
د. السيد حامد حسن عضوا- د سامي بن إبراهيم السويلم عضوا
د. عبد الله بن محمد العمراني عضوا - د. عبد الله بن سليمان الباحوث عضوا
الشيخ ياسر بن عبد العزيز المرشدي عضوا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق